الحر العاملي

502

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

11 - مائة دينار : دية جنين الآدميّ قبل أن تلجه ( 1 ) الروح . 12 - شاة دية الناصب إذا قتل بغير إذن الإمام ، ولنذكر ممّا يدلّ على ذلك اثني عشر حديثا . [ 1 ] 1 - فرض عليه السلام على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن [ الحلل ] ( 1 ) مائتي حلَّة ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل . [ 2 ] 2 - روي في الدية : أنّها ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر . [ 3 ] وروي : اثنا عشر ألف درهم . وحمل على التقيّة ، وعلى كون الدرهم هنا دون ذاك الدرهم بحيث يتساويان ، وهذا مرويّ أيضا . [ 4 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . [ 5 ] 4 - قال عليه السلام : دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فإن لم يكن فألف كبش . [ 6 ] وقال عليه السلام : في الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، والعمد هو القود ، أو رضى وليّ المقتول . [ 7 ] 5 - قال عليه السلام : دية العبد قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل ( 1 ) قيمته

--> ( 1 ) الأصل : تلج . [ 1 ] الوسائل 19 : 141 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 2 والوسائل . [ 2 ] الوسائل 19 : 143 / 4 . [ 3 ] الوسائل 19 : 144 / 10 . [ 4 ] الوسائل 19 : 144 / 8 . [ 5 ] الوسائل 19 : 144 / 12 . [ 6 ] الوسائل 19 : 145 / 13 . [ 7 ] الوسائل 19 : 152 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل ، وفي الأصل : فاضل .