الحر العاملي

495

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 215 ] وقال عليه السلام : لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ( 1 ) ، وإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . [ 216 ] 2 - قال الباقر عليه السلام في رجل قطع أصابع رجل بالسيف حتّى سقطت ، وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده : اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ، ثمّ أعطه دية الأصابع ، هذا حكم اللَّه . [ 217 ] 3 - قضى عليّ عليه السلام في رجل لطم عين رجل ، فأنزل فيها الماء وهي قائمة لا تبصر ، فأعطاه الدية ، فأبى ، فأعطاه ديتين ، فقال : ليس أريد إلَّا القصاص ، فدعا عليّ عليه السلام بمرآة فحماها ، ثمّ دعا بكرسف فبلَّه ، ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم ، وبقيت عينه قائمة وذهب البصر . [ 218 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ، وقال عليه السلام : أمّا حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع ( 1 ) يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، وإنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل ، وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ تجب الدية ، وقال : يقتصّ منه في جوارحه كلَّها إذا كانت في حقوق الناس . [ 219 ] 5 - قال عليه السلام في القتل العمد : فيه القتل ، والجراحات فيها

--> [ 215 ] الوسائل 19 : 128 / 2 . ( 1 ) الأصل : لها نصف ديتها ، وما أثبتناه فمن ج 1 و 2 والوسائل والفروع 7 : 313 / 15 ، والتهذيب 10 : 280 / 24 ، والفقيه 4 : 150 / 1 ، وجاء في هامش الفقيه والفروع ط - ق 2 : 328 أي : شفري فرجها . [ 216 ] الوسائل 19 : 129 / 1 . [ 217 ] الوسائل 19 : 129 / 1 . [ 218 ] الوسائل 19 : 131 / 2 و 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل ، وفي الأصل : كان القاطع . [ 219 ] الوسائل 19 : 132 / 1 .