الحر العاملي
496
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
القصاص ، والخطأ في القتل ، والجراحات فيها الديات . [ 220 ] وسئل الصادق عليه السلام عن السنّ والذراع يكسران عمدا ، لهما أرش ، أو قود ؟ فقال : قود ، قيل : فإن أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له . [ 221 ] 6 - قيل للباقر عليه السلام : أعور فقأ عين صحيح ، فقال : تفقأ عينه ، فقيل : يبقى أعمى ؟ قال : الحقّ أعماه . [ 222 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ، ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنّ له الدية كاملة ، وقد أخذ نصفها بالقصاص . [ 223 ] 8 - قال أبو الحسن عليه السلام في شاهدي السرقة : إذا قطعت يد السارق ثمّ رجعا وقالا : أوهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية ( 1 ) اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : تعمّدنا ، قطعت يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأوّل : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، ردّ دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما . [ 224 ] 9 - أمر أمير المؤمنين عليه السلام قنبر أن يضرب رجلا حدّا ، فغلط قنبر فزاده ( 1 ) ثلاثة أسواط ، فأقاده عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط . [ 225 ] 10 - قضى عليه السلام في رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه : أنّ عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه ، أو يغرم ثلث الدية . [ 226 ] 11 - قال الباقر عليه السلام : قطع رجل من بعض أذن رجل شيئا ،
--> [ 220 ] الوسائل 19 : 132 / 4 . [ 221 ] الوسائل 19 : 134 / 1 . [ 222 ] الوسائل 19 : 135 / 2 . [ 223 ] الوسائل 19 : 136 / 1 . ( 1 ) ج 2 : بدية . [ 224 ] الوسائل 19 : 137 / 1 . ( 1 ) ج 1 : فزاد . [ 225 ] الوسائل 19 : 137 / 1 . [ 226 ] الوسائل 19 : 139 / 1 .