الحر العاملي
494
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 210 ] 9 - روي في الجائفة ( 1 ) : ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلَّا الحكومة ، والمنقّلة ( 1 ) تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلَّا الحكومة ، وفي المأمومة ( 1 ) ثلث الدية ليس فيها قصاص إلَّا الحكومة . [ 211 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة . [ 212 ] 11 - قال عليّ عليه السلام : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلَّا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلَّا في النفس ، وليس بين الصبيان قصاص إلَّا في النفس ، وليس بين اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ قصاص فيما دون النفس . أقول : حمل على نفي المساواة في بعض الصور لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية ، وحمل قصاص النفس ( 1 ) على الاعتياد لما مرّ . [ 213 ] 12 - قال عليه السلام : ليس في عظم قصاص . الثاني عشر : في الأحكام ، وهي اثنا عشر [ 214 ] 1 - قضى عليّ عليه السلام في رجل قطع فرج ( 1 ) امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية ( 1 ) .
--> [ 210 ] الوسائل 19 : 135 / 1 . ( 1 ) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف ( المجمع : جوف ) . ( 1 ) المنقّلة : هي التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( المجمع : نقل ) . ( 1 ) المأمومة : هي الشّجة التي تجمع أمّ الدماغ وهي أشدّ الشجاج ( المجمع : أمم ) . [ 211 ] الوسائل 19 : 138 / 1 . [ 212 ] الوسائل 19 : 139 / 2 و 3 . ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 213 ] الوسائل 19 : 140 / 1 . [ 214 ] الوسائل 19 : 128 / 1 . ( 1 ) الفروع 7 : 314 / 17 ، والتهذيب 10 : 252 / 31 : ثدي . ( 1 ) في هامش الفروع : أي في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها وفيهما كلّ ديتها .