الحر العاملي

493

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

والباقي للمولى ) ( 1 ) يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى . [ 202 ] 4 - قال عليه السلام : لا قصاص بين الحرّ والعبد . [ 203 ] وسئل عليه السلام عن رجل ( 1 ) شجّ عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته . [ 204 ] وروي : إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته على حساب قيمته . [ 205 ] 5 - قال عليّ عليه السلام : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن . [ 206 ] وسئل عليه السلام عن عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين ، قال : لتفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء . [ 207 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : لا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان قد أدّى من مكاتبته شيئا وإلَّا فإنّه يقاصّ العبد به ، أو يغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب لأنّه عبده . [ 208 ] 7 - قال الباقر عليه السلام : لا يقاد مسلم بذمّيّ في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ للمسلم جنايته للذمّيّ على قدر دية الذمّيّ ثمانمائة درهم . [ 209 ] 8 - عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثمّ برأت ، قال : ليس في هذا قصاص ، ولكن يعطى الأرش ، وفي سنّ الصبيّ تسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس في هذا قصاص وعليه الأرش .

--> ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 202 ] الوسائل 19 : 125 / 1 . [ 203 ] الوسائل 19 : 125 / 3 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 204 ] الوسائل 19 : 125 / 2 . [ 205 ] الوسائل 19 : 126 / 1 . [ 206 ] الوسائل 19 : 126 / 2 . [ 207 ] الوسائل 19 : 127 / 1 . [ 208 ] الوسائل 19 : 127 / 1 . [ 209 ] الوسائل 19 : 133 / 1 و 134 / 2 .