الحر العاملي
487
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ قال : الدية ] ( 1 ) بينهما نصفان . [ 169 ] 6 - قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، وقضى عليّ عليه السلام في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات : أنّ ديته من بيت مال المسلمين . [ 170 ] وروي في الفزعة بالليل يقتل فيها رجل أو يشجّ : أنّ ديته من بيت المال ، وكذا روي فيمن مات يوم عرفة في زحام الناس ، أو على جسر لا يعلمون من قتله . [ 171 ] 7 - قضى عليه السلام أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين . [ 172 ] 8 - قضى عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه . أقول : حمل على وجود اللوث ، وتحقّق القسامة . [ 173 ] وروي : ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه . [ 174 ] وروي : أيّتهما كانت أقرب ضمنت . [ 175 ] وسئل عليه السلام عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات ونفر معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادّعي عليهم ، قال : ليس عليهم ( 1 ) قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية .
--> ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 169 ] الوسائل 19 : 109 / 1 . [ 170 ] الوسائل 19 : 110 / 3 و 4 و 5 . [ 171 ] الوسائل 19 : 111 / 1 . [ 172 ] الوسائل 19 : 112 / 5 . [ 173 ] الوسائل 19 : 111 / 1 . [ 174 ] الوسائل 19 : 112 / 4 . [ 175 ] الوسائل 19 : 113 / 7 . ( 1 ) ليس في ج 1 .