الحر العاملي
488
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 176 ] وروي : إن وجد قتيل بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال . [ 177 ] وروي : أنّه أتي بقتيل وجد بالكوفة مقطَّعا ، فاستحلفهم قسامة ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثمّ ضمنهم الدية . أقول : لعلّ المراد أنّه أعطى الدية من بيت المال لأنّه ما لهم . [ 178 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : إنّما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا ، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل . [ 179 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : في القسامة خمسون رجلا ، وفي الخطأ خمسة وعشرون ، ويحلفون باللَّه . [ 180 ] وروي : أنّ القسامة فيما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستّة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر ، فإن لم يكن للرجل من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ثمّ يعطى . [ 181 ] 11 - قال عليه السلام : كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء المقتول يثبت وإلَّا خلَّى سبيله . [ 182 ] 12 - روي : أنّه لا يجوز إقرار العبد على مولاه ، ولا الجاني على العاقلة ، وأنّه لا يثبت إلَّا ببيّنة . العاشر : في أحكام القسامة ، وهي اثنا عشر [ 183 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن القسامة ، فقال : الحقوق كلَّها البيّنة
--> [ 176 ] الوسائل 19 : 112 / 3 . [ 177 ] الوسائل 19 : 113 / 8 . [ 178 ] الوسائل 19 : 114 / 1 . [ 179 ] الوسائل 19 : 119 / 1 . [ 180 ] الوسائل 19 : 120 / 2 . [ 181 ] الوسائل 19 : 121 / 1 . [ 182 ] الوسائل 19 : 121 / 1 وباب 13 . [ 183 ] الوسائل 19 : 114 / 3 .