الحر العاملي

477

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 96 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أتى رجلا ، وهو راقد ، فلمّا صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة ( 1 ) فقتله ، قال : لا دية [ له ] ( 1 ) ولا قود . [ 97 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل دخل دار آخر للتلصّص ( 1 ) أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء . [ 98 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ضرب الحدّ وغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت قتل . [ 99 ] 11 - قال أبو الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنا فرجم ، ثمّ رجعوا وقالوا [ قد ] ( 1 ) وهمنا : يلزمون الدية ، وإن قالوا : إنّما تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربع ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام . [ 100 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أقرّ بقتل رجل وقال : إنّه كان يدخل منزلي بغير إذني فقتلته ، فقال عليه السلام للوالي : إنّه أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل .

--> [ 96 ] الوسائل 19 : 51 / 1 . ( 1 ) بعج بطنه بالسكّين بعجا : إذا شقّه ( المجمع : بعج ) . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 97 ] الوسائل 19 : 51 / 2 . ( 1 ) ج 1 : للتلصيص . [ 98 ] الوسائل 19 : 96 / 1 . [ 99 ] الوسائل 19 : 97 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 100 ] الوسائل 19 : 101 / 1 .