الحر العاملي

478

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 101 ] وقال عليه السلام : إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه : دخل بيتي فقتلته . السابع : في شرائط القصاص ، وأحكامه اثنا عشر [ 102 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل قتل رجل مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، وإن [ كان ] ( 1 ) قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر اللَّه ، ويتوب إليه . [ 103 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحدّ ، ولم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمّ إنّ قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله وهو صحيح ليس به علَّة من فساد عقل قتل ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال أعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم . [ 104 ] وروي في مجنون قتل عمدا : أنّ الدية على قومه ، وأنّ عمده وخطأه سواء . أقول : وجه دفع الدية في الأوّل من ماله احتمال كون القتل قبل الجنون . [ 105 ] 3 - قال عليه السلام : من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمّد فعليه القود .

--> [ 101 ] الوسائل 19 : 102 / 3 . [ 102 ] الوسائل 19 : 51 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 103 ] الوسائل 19 : 52 / 1 . [ 104 ] الوسائل 19 : 53 / 2 . [ 105 ] الوسائل 19 : 56 / 4 .