الحر العاملي

476

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 88 ] 5 - سئل عليه السلام عن رجل أراد امرأة على نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها فيما بينها وبين اللَّه ضمان ، وإن قدم إلى إمام عادل أهدر دمه . [ 89 ] وروي : من كابر امرأة على فرجها فقتلته فلا دية له ولا قود . [ 90 ] وروي : إن كابرها فواقعها فعليه مهرها . [ 91 ] 6 - سئل عليه السلام عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له . [ 92 ] وروي : إلَّا أن يزاد على القود . [ 93 ] 7 - قال الباقر عليه السلام : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطَّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر ( 1 ) على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة . [ 94 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فقتلوه ، أو فقؤوا ( 1 ) عينه فليس عليهم غرم . [ 95 ] 8 - كان صبيان يلعبون بأخطار ( 1 ) لهم ، فرمى أحدهم بخطره ، فدقّ رباعيّة صاحبه ، فرفع إلى عليّ عليه السلام ، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ، ثمّ قال : قد أعذر من حذّر .

--> [ 88 ] الوسائل 19 : 44 / 1 . [ 89 ] الوسائل 19 : 45 / 2 . [ 90 ] الوسائل 19 : 45 / 2 . [ 91 ] الوسائل 19 : 46 / 1 . [ 92 ] الوسائل 19 : 47 / 7 . [ 93 ] الوسائل 19 : 48 / 2 . ( 1 ) دمر عليهم يدمر دمرا ودمورا : دخل بغير إذن ( اللسان : دمر ) . [ 94 ] الوسائل 19 : 49 / 6 . ( 1 ) فقؤوا عينه : أي شقّوها ( اللسان : فقأ ) . [ 95 ] الوسائل 19 : 50 / 1 . ( 1 ) الخطر : السبق الذي يترامى عليه في التراهن ، والجمع إخطار ، والخطر : الرهن بعينه ( اللسان : خطر ) .