الحر العاملي
475
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ضامن إلَّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله . [ 79 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته . [ 80 ] وروي : أنّه يحكم بالقصاص مع عدم البيّنة بأنّه ردّه . [ 81 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء . [ 82 ] وسئل عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء . [ 83 ] 3 - سئل عليه السلام عن رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا . [ 84 ] وسئل عليه السلام عن رجل ينفر برجل فيعقره ، وتعقر دابّته رجلا آخر ، قال : هو ضامن لما كان من شيء . [ 85 ] 4 - قال عليه السلام : أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه . [ 86 ] وقال عليه السلام : من بدأ [ فاعتدى ] ( 1 ) فاعتدي عليه فلا قود له . [ 87 ] وروي : أنّ دم اللصّ هدر .
--> [ 79 ] الوسائل 19 : 37 / 2 . [ 80 ] الوسائل 19 : 36 / 1 . [ 81 ] الوسائل 19 : 40 / 1 . [ 82 ] الوسائل 19 : 41 / 3 . [ 83 ] الوسائل 19 : 41 / 1 . [ 84 ] الوسائل 19 : 42 / 2 . [ 85 ] الوسائل 19 : 42 / 1 . [ 86 ] الوسائل 19 : 43 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 87 ] الوسائل 19 : 44 / 6 .