الحر العاملي

474

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ، ولا يجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية . [ 70 ] 8 - روي : إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود . وحمل على ما إذا لم يؤدّ الوليّ بقيّة الدية لوجود المعارضات . [ 71 ] 9 - روي : عفو كلّ ذي سهم جائز . [ 72 ] وروي : ليس للنساء عفو ولا قود . [ 73 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » ( 1 ) قال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره . [ 74 ] وروي : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عن العمد . [ 75 ] 11 - سئل عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » ( 1 ) قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ، ثمّ يعتدي فيقتل فله عذاب أليم ، كما قال اللَّه عزّ وجلّ . [ 76 ] وروي : أنّ من قتل بعد قبول الدية والعفو . [ 77 ] 12 - روي : أنّ من قتل عمدا أو خطأ وعليه دين فليس للوليّ العفو ، فإن عفا ضمن الدية للغرماء ، وله القصاص إن كان عمدا . السادس : في ما يوجب الضمان ومالا يوجبه ، وتأتي أحكامه في الديات إن شاء اللَّه ، ونذكر هنا اثني عشر [ 78 ] 1 - قال عليه السلام : كلّ من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو

--> [ 70 ] الوسائل 19 : 86 / 5 . [ 71 ] الوسائل 19 : 88 / 2 . [ 72 ] الوسائل 19 : 87 / 1 . [ 73 ] الوسائل 19 : 88 / 2 . ( 1 ) المائدة : 45 . [ 74 ] الوسائل 19 : 89 / 4 . [ 75 ] الوسائل 19 : 89 / 1 . ( 1 ) المائدة : 94 . [ 76 ] الوسائل 19 : 90 / 4 . [ 77 ] الوسائل 19 : 92 / 2 . [ 78 ] الوسائل 19 : 36 / 1 .