الحر العاملي

473

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فِي الْقِصاصِ حَياةٌ » ( 1 ) ولكم يا أمّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله في القصاص حياة ، لأنّ من همّ بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل ، كان ذلك حياة الذي همّ بقتله ، وحياة لهذا الجاني الذي [ أراد أن يقتل ، وحياة لغير هما من الناس ، إذا علموا أنّ القصاص ] ( 1 ) واجب لا يجترؤون ( 1 ) على القتل مخافة القصاص . [ 65 ] 3 - قال عليه السلام في قوله : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى » ( 1 ) ( يعني المساواة ، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه من قتله ، ) ( 1 ) : « الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى » ( 1 ) تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها . [ 66 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أريد أن أعفو ، وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدية ، قال : فليعط الابن أمّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا ، وليقتله . [ 67 ] 5 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل قتل وله وليّان ، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه . [ 68 ] 6 - قال عليه السلام : انتظروا بالصغار الذين قتلوا أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فإن أحبّوا قتلوا ، أو عفوا ، أو صالحوا . [ 69 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد كبار وصغار ،

--> ( 1 ) البقرة : 179 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) ج 2 والاحتجاج : لا يجسرون . [ 65 ] الوسائل 19 : 38 / 8 . ( 1 ) البقرة : 178 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) البقرة : 178 . [ 66 ] الوسائل 19 : 83 / 1 . [ 67 ] الوسائل 19 : 84 / 2 . [ 68 ] الوسائل 19 : 85 / 2 . [ 69 ] الوسائل 19 : 84 / 1 .