الحر العاملي

469

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثالث : في تفسير العمد والخطأ وشبه العمد وقد مرّ في كفّارات ( 1 ) الصيد في الإحرام ، ونذكر هنا اثني عشر حديثا [ 39 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره . [ 40 ] 2 - قال عليه السلام : العمد : كلَّما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كلَّه عمد ، والخطأ : من اعتمد شيئا فأصاب غيره . [ 41 ] 3 - قال عليه السلام : العمد : الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل ، والخطأ : الذي لا يتعمّده . [ 42 ] 4 - قال عليه السلام : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلَّم فهو يشبه العمد ، فالدية على القاتل ، وإن علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلَّم ، ثمّ مكث يوما أو أكثر [ من ] ( 1 ) يوم فهو شبه العمد . [ 43 ] 5 - قال له رجل : أضرب الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، فقال له : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه ، والعمد : أن يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله . [ 44 ] 6 - سئل عليه السلام عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد ( 1 ) ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ قال : نعم .

--> ( 1 ) الأصل : كفّارة . [ 39 ] الوسائل 19 : 23 / 1 . [ 40 ] الوسائل 19 : 24 / 3 . [ 41 ] الوسائل 19 : 25 / 4 . [ 42 ] الوسائل 19 : 25 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 43 ] الوسائل 19 : 25 / 7 . [ 44 ] الوسائل 19 : 26 / 9 . ( 1 ) الأصل : يتعمّد .