الحر العاملي
470
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 45 ] 7 - سئل عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات ، أيدفع إلى أولياء المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف . [ 46 ] 8 - قال عليه السلام : جميع الحديد عمد . [ 47 ] 9 - قال عليه السلام : العمد : أن تعمّده فيقتله بما مثله يقتل . [ 48 ] 10 - ( قال عليه السلام : إنّ ( 1 ) العمد أن تعمّده فيقتله بما يقتل مثله ) ( 1 ) ، والخطأ ( أن تعمّده لا تريد قتله تقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ ) ( 1 ) الذي لا شكّ فيه أن تعمّد شيئا آخر فتصيبه . [ 49 ] 11 - روي : شبه العمد : ما قتل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير . [ 50 ] 12 - قال عليه السلام : إنّما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد . الرابع : في الاشتراك في القتل ، والأمر به ، والمعونة عليه ، وفيه اثنا عشر حديثا [ 51 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما . [ 52 ] 2 - سئل عليه السلام عن عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخيّر أهل المقتول ، فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
--> [ 45 ] الوسائل 19 : 27 / 12 و 26 / 10 . [ 46 ] الوسائل 19 : 27 / 14 . [ 47 ] الوسائل 19 : 28 / 20 . [ 48 ] الوسائل 19 : 27 / 13 . ( 1 ) ليس في ج 1 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 49 ] الوسائل 19 : 28 / 15 . [ 50 ] الوسائل 19 : 28 / 18 . [ 51 ] الوسائل 19 : 29 / 1 . [ 52 ] الوسائل 19 : 29 / 3 .