الحر العاملي
468
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
من نار ( 1 ) . [ 31 ] 5 - قال عليه السلام : من لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدّد ( 1 ) اللَّه عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولا حتّى يدخل جهنّم إلَّا أن يتوب . [ 32 ] 6 - قال عليه السلام : من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضار به فعليه لعنة اللَّه . [ 33 ] 7 - قال عليه السلام : إنّ أعتى الناس على اللَّه من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه . [ 34 ] 8 - قال عليه السلام : من لطم مؤمنا لطمة بدّد اللَّه عظامه يوم القيامة . [ 35 ] 9 - أمر عليّ عليه السلام قنبر أن يضرب رجلا [ حدّا ] ( 1 ) فغلط ، فزاده ( 1 ) ثلاثة أسواط ، فأقاده ( 1 ) عليّ عليه السلام من قنبر بثلاثة أسواط . [ 36 ] 10 - قال عليه السلام : إنّ أبغض الناس إلى اللَّه رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ . [ 37 ] 11 - روي عنهم عليهم السلام في مملوك يعصي صاحبه ، أيحلّ ضربه أم لا ؟ أنّه لا يحلّ ضربه ، إن وافقك فأمسكه وإلَّا فخلّ عنه . [ 38 ] 12 - روي في ضرب الأجير مثل ذلك .
--> ( 1 ) الوسائل والفقيه : النار . [ 31 ] الوسائل 19 : 12 / 8 . ( 1 ) بدّد الشيء فتبدّد : فرّقه فتفرّق ( اللسان : بدد ) . [ 32 ] الوسائل 19 : 12 / 9 . [ 33 ] الوسائل 19 : 13 / 10 . [ 34 ] الوسائل 19 : 12 / 8 . [ 35 ] الوسائل 19 : 312 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) الأصل : فزاد . ( 1 ) القود : القصاص ، وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به ( اللسان : قود ) . [ 36 ] الوسائل 19 : 336 / 1 . [ 37 ] الوسائل 19 : 337 / 2 . [ 38 ] الوسائل 19 : 587 / 1 .