الحر العاملي
467
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 25 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوله تعالى : « خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً » ( 1 ) قال : قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار ، ثمّ تابوا ، قال : ومن قتل مؤمنا ( 1 ) لم يوفّق للتوبة إلَّا أنّ اللَّه لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه . 12 - تشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به ، وتسليم نفسه للقصاص أو الدية ، وكفّارة الجمع لما مرّ . [ 26 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل مؤمنا متعمّدا ، ما توبته ؟ قال : يمكَّن من نفسه ، قيل : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قيل : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها ( 1 ) صررا ، ثمّ لينظر مواقيت الصلوات فليلقها في دارهم . الثاني : في تحريم الضرب بغير حقّ وقد مرّ ، وفيه اثنا عشر حديثا [ 27 ] 1 - قال عليه السلام : إنّ أعتى الناس على اللَّه من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه . [ 28 ] 2 - قال عليه السلام : لعن اللَّه القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه . [ 29 ] 3 - قال عليه السلام : لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه . [ 30 ] 4 - قال عليه السلام : لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللَّه سوطا
--> [ 25 ] الوسائل 19 : 20 / 5 . ( 1 ) التوبة : 102 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 26 ] الوسائل 19 : 21 / 1 . ( 1 ) ج 1 و 2 : فيجعلها . [ 27 ] الوسائل 19 : 13 / 10 . [ 28 ] الوسائل 19 : 11 / 3 . [ 29 ] الوسائل 19 : 12 / 6 . [ 30 ] الوسائل 19 : 12 / 5 .