الحر العاملي

452

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

كحدّ الزنا ، ومعه يقتل ، ويقتل المفعول به على كلّ حال ، وعلى غير البالغ التعزير مع عدم الإكراه . ويجوز قتل الفاعل بالسيف ، وإلقاؤه من جبل مشدود اليدين والرجلين ، وإحراقه ورجمه ( 1 ) ، والجمع بين القتل والإحراق ( 1 ) . [ 7 ] وروي فيمن قبّل غلاما بشهوة : يضرب مائة سوط ، ويثبت بالإقرار أربعا ، ويسقط بالتوبة . الرابع : في السحق والقيادة [ 8 ] روي في السحاقة : أنّها تجلد . وحمل على غير المحصنة . [ 9 ] وروي : أنّه بمنزلة اللواط تقتلان . [ 10 ] وروي : تحرقان بالنار ، وإذا باتتا في لحاف واحد مجرّدتين من غير رحم ولا ضرورة جلدتا دون الحدّ . ومن جامع امرأته فساحقت بكرا فحملت أخذ منها مهر البكر وترجم ، وتجلد البكر بعد الوضع والولد للرجل ( 1 ) . وإذا اقتضّت بكرا بإصبعها فعليها مهرها وتجلد ثمانين ( 1 ) . وحدّ القيادة خمسة وسبعون سوطا ( 1 ) . الخامس : في حدّ القذف [ 11 ] روي : أنّه حرام حتّى قذف المسلم غير المسلم ، وقذف المقذوف

--> ( 1 ) ليس في ج 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 422 / 1 . [ 7 ] الوسائل 18 : 422 / باب 4 و 5 . [ 8 ] الوسائل 18 : 425 / 2 . [ 9 ] الوسائل 18 : 425 / 3 . [ 10 ] الوسائل 18 : 425 / 4 و 426 / 3 . ( 1 ) الوسائل 18 : 426 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 428 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 429 / باب 5 . [ 11 ] الوسائل 18 : 430 / باب 1 .