الحر العاملي

453

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

القاذف . ويثبت الحدّ على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أبيه أو أمّه ، أو اللواط إليه فاعلا أو مفعولا ( 1 ) . وإذا قذف المملوك الحرّ ضرب ثمانين وبالعكس يعزّر ، وكذا اليهوديّ والنصرانيّ ( 1 ) . وعلى الصغير التعزير إن قذف وكذا قاذفه ، ولا يقام الحدّ إلَّا أن يطلبه صاحبه ( 1 ) . ويجب بقذف الملاعنة وابنها والمغصوبة واللقيط ( 1 ) . ومن كرّر القذف تكرّر الحدّ عليه مع تخلَّل الحدّ لا بدونه ( 1 ) . ومن قذف جماعة بكلمة واحدة أو أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا وإلَّا تعدّد ( 1 ) . وإذا قذف جماعة واحدا فعلى كلّ واحد حدّ ، وكذا شهود الزنا إن نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا ( 1 ) . ومن قذف زوجته وادّعى المعاينة فله إسقاط الحدّ باللعان ( 1 ) . ولا يحدّ الوالد بقذف ولده ( 1 ) . ومن أقرّ بالقذف ثمّ جحد جلد ( 1 ) . وإذا تقاذف اثنان عزّرا ، وكذا من عرض أو سبّ أو هجا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 432 / باب 2 و 3 . ( 1 ) الوسائل 18 : 438 / 22 و 434 / 3 و 436 / 13 . ( 1 ) الوسائل 18 : 440 / 5 و 493 / 6 . ( 1 ) الوسائل 18 : 442 / باب 8 . ( 1 ) الوسائل 18 : 443 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 444 / 1 و 445 / 5 . ( 1 ) الوسائل 18 : 445 / باب 12 . ( 1 ) الوسائل 18 : 446 / باب 13 . ( 1 ) الوسائل 18 : 447 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 449 / باب 16 . ( 1 ) الوسائل 18 : 451 / باب 18 و 452 / باب