الحر العاملي
439
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بالصلاح في نفسه جازت شهادته . [ 114 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عمّن تقبل شهادته ، فقال : كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، فقيل له : تقبل ( 1 ) شهادة مقترف للذنوب ؟ فقال : لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلَّا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، ولم يشهد بذلك عندك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا . أقول : هذا مخصوص بمن يواظب على الصلوات في الجماعة ، ولا يظهر منه فسق ، فإن اقترف ذنبا سرّا ندم عليه ، واستغفر منه أو لم يظهر ذلك ( 1 ) للقاضي لما مرّ . [ 115 ] 7 - قال عليه السلام : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته ، وحرمت غيبته . [ 116 ] 8 - قال الصادق عليه السلام في شهود الزنا : إذا عدل اثنان ولم يعدل الآخران إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وعلى الإمام أن يجيز شهادتهم ، إلَّا أن يكونوا معروفين بالفسق . [ 117 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : تقبل شهادة المرأة والنسوة ، إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم ( 1 ) .
--> [ 114 ] الوسائل 18 : 292 / 13 . ( 1 ) ج 2 : هل تقبل . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 115 ] الوسائل 18 : 293 / 15 . [ 116 ] الوسائل 18 : 293 / 18 . [ 117 ] الوسائل 18 : 294 / 20 . ( 1 ) أندية جمع النادي ، والنادي : مجلس القوم ( أقرب الموارد : ندي ) .