الحر العاملي

440

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 118 ] 10 - روي في قوله تعالى : « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » ( 1 ) قال : ليكونوا من المسلمين منكم ، فإنّ اللَّه إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم . [ 119 ] 11 - قال عليّ عليه السلام في قوله تعالى : « مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » ( 1 ) من ترضون دينه وأمانته ( 1 ) ، وصلاحه وعفّته ، وتيقّظه فيما يشهد به ، وتحصيله وتمييزه ، فما كلّ صالح [ مميّزا ، ولا كلّ محصّل ] ( 1 ) مميّز صالح . [ 120 ] 12 - قال عليه السلام : اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلَّا مجلودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة زور ، أو ظنين . أقول : [ قد ] ( 1 ) عرفت وجه الجمع . التاسع : في الشهادة على المرأة إذا لم تعرف [ 121 ] قال أبو الحسن عليه السلام : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة ، وليست بمسفرة ( 1 ) إذا عرفت بعينها ، أو حضر من يعرفها ، وإلَّا فلا يجوز للشّهود أن يشهدوا على إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها . [ 122 ] وكتب رجل إلى العسكري عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ، ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة ( 1 )

--> [ 118 ] الوسائل 18 : 295 / 22 . ( 1 ) البقرة : 282 . [ 119 ] الوسائل 18 : 295 / 23 . ( 1 ) البقرة : 282 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 120 ] الوسائل 18 : 295 / 23 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . [ 121 ] الوسائل 18 : 297 / 1 . ( 1 ) سفرت المرأة وجهها : إذا كشفت النقاب عن وجهها ( اللسان : سفر ) . [ 122 ] الفقيه 3 : 67 / 3347 . ( 1 ) الأصل : له الشهادة .