الحر العاملي

438

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثامن : في عدالة الشهود وقد تقدّمت ، ونذكر هنا اثني عشر حديثا [ 109 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : إن تعرفوه بالستر ، والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، و [ يعرف ] ( 1 ) باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه عليها النار ، والدالّ على ذلك كلَّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك [ من ] ( 1 ) عثراته ( وعيوبه ) ( 1 ) ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته للناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة المسلمين ، وأن لا يتخلَّف عن جماعتهم في مصلَّاهم إلَّا من علَّة ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلَّته قالوا : ما رأينا منه إلَّا خيرا ، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته ، ثمّ قال : ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت عندهم عدالته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم . [ 110 ] 2 - قال عليه السلام : إذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه . [ 111 ] 3 - سئل عليه السلام عن شهادة الذي يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . [ 112 ] 4 - قال عليه السلام : من صلَّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيرا ( 1 ) ، وأجيزوا شهادته . [ 113 ] 5 - قال الرضا عليه السلام : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف

--> [ 109 ] الوسائل 18 : 288 / 1 و 289 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 110 ] الوسائل 18 : 290 / 3 . [ 111 ] الوسائل 18 : 305 / 3 . [ 112 ] الوسائل 18 : 291 / 12 . ( 1 ) ج 2 : كلّ خير . [ 113 ] الوسائل 18 : 290 / 5 .