الحر العاملي

435

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 86 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه . [ 87 ] وسئل عليه السلام عن شهادة الذي يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . السابع : فيمن لا تقبل شهادته ، وأحكامه اثنا عشر [ 88 ] 1 - روي : لا تقبل شهادة الولد على والده . [ 89 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما . [ 90 ] 3 - سئل الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق ، وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ، قال : لا تقبل شهادتهم إلَّا بإقرار من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم . [ 91 ] 4 - كان عليّ عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير . [ 92 ] وقال الصادق عليه السلام : تكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته ( 1 ) لغيره ، ولا بأس بها له بعد مفارقته . [ 93 ] 5 - سئل عليه السلام عمّا يردّ من الشهود ، فقال : الظنين ، والخصم ، والمتّهم ، قيل : فالفاسق والخائن ؟ قال : كلّ ذلك يدخل في الظنين .

--> [ 86 ] الوسائل 18 : 305 / 2 . [ 87 ] الوسائل 18 : 305 / 1 . [ 88 ] الوسائل 18 : 271 / 6 . [ 89 ] الوسائل 18 : 271 / 1 . [ 90 ] الوسائل 18 : 272 / 2 . [ 91 ] الوسائل 18 : 274 / 2 . [ 92 ] الوسائل 18 : 274 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل ، وفي الأصل : بشهادة . [ 93 ] الوسائل 18 : 275 / 5 .