الحر العاملي

436

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 94 ] 6 - قال عليه السلام : لا أقبل شهادة فاسق إلَّا على نفسه . [ 95 ] 7 - سئل الباقر عليه السلام عن ولد الزنا ، أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقيل : إنّ الحكم يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمّ لا تغفر ذنبه . [ 96 ] وقال عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا . [ 97 ] وقال عليه السلام : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس . وهنا معارض حمل [ على ] ( 1 ) التقيّة . [ 98 ] 8 - قال عليّ عليه السلام : لا تقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزية في الدين . [ 99 ] وقال عليه السلام : لا نأخذ بقول عرّاف ( 1 ) ولا قائف ( 1 ) ولا لصّ ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلَّا على نفسه . [ 100 ] وقال عليه السلام : لا أقبل شهادة ذي شحناء ( 1 ) ، ولا ذي مخزية ( 1 ) في الدين . [ 101 ] وروي : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متّهم ، أو تابع ، ولا شهادة شارب الخمر .

--> [ 94 ] الوسائل 18 : 275 / 4 . [ 95 ] الوسائل 18 : 275 / 1 . [ 96 ] الوسائل 18 : 276 / 3 . [ 97 ] الوسائل 18 : 276 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . [ 98 ] الوسائل 18 : 277 / 1 . [ 99 ] الوسائل 18 : 278 / 4 . ( 1 ) العرّاف : المنجّم ، والكاهن يستدلّ على معرفة المسروق والضالَّة بكلام أو فعل ( المجمع : عرف ) . ( 1 ) القائف : هو الذي يعرف الآثار ، ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه ( المجمع : قوف ) . [ 100 ] الوسائل 18 : 278 / 5 . ( 1 ) الشحناء : الحقد ، العداوة ( اللسان : شحن ) أي ذا العداوة الدنيويّة كما في هامش الفقيه . ( 1 ) المخزية : الخصلة القبيحة ( المجمع : خزي ) وجاء في هامش الفقيه 3 / 43 : المخزية ما يوجب الخزي كولد الزنا ، والمحدود قبل التوبة ، أو الفاسق مطلقا وغيرها . [ 101 ] الوسائل 18 : 279 / 7 .