الحر العاملي

430

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم [ أنّه ] ( 1 ) ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بيّنة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسّر اللَّه له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه . [ 51 ] وروي فيمن يكون له على آخر دين ، وهو معسر ، وقد ( 1 ) أمر اللَّه بإنظاره حتّى ييسر ، فقال : « فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ( 1 ) ويسألك أن تقيم الشهادة ، وأنت تعرفه بالعسر فلا يحلّ لك ( 1 ) أن تقيم الشهادة في حال العسر . الخامس : في شهادة الصبيان والمماليك والنساء ، وفيه اثنا عشر حديثا [ 52 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه . [ 53 ] وروي : لا ، إلَّا في القتل . [ 54 ] 2 - سئل عليه السلام عن شهادة الصبيّ والمملوك ، فقال : على قدرها يوم اشهد ، تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر ( 1 ) الكبير . [ 55 ] 3 - سئل عليه السلام عن المملوك : تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان . [ 56 ] 4 - قال عليه السلام في شهادة المملوك : إذا كان عدلا فإنّه جائز

--> ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 51 ] الوسائل 18 : 250 / 3 . ( 1 ) ج 1 و 2 : قد . ( 1 ) البقرة : 280 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 52 ] الوسائل 18 : 252 / 1 . [ 53 ] الوسائل 18 : 252 / 2 . [ 54 ] الوسائل 18 : 253 / 5 . ( 1 ) ج 1 : في أمر . [ 55 ] الوسائل 18 : 254 / 2 . [ 56 ] الوسائل 18 : 254 / 3 .