الحر العاملي

431

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الشهادة ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر . [ 57 ] 5 - قال الباقر عليه السلام : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب . وهنا معارضات حملت على التقيّة وغيرها . [ 58 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام ( 1 ) عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان عليّ عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، فقيل : تجوز شهادة ( 1 ) النساء مع الرجل في الدين ؟ فقال ( 1 ) : نعم ، وعن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . [ 59 ] 7 - سئل عليه السلام عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم . [ 60 ] 8 - قال عليه السلام : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على مالا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم . [ 61 ] وروي : تجوز في الدية دون القود . [ 62 ] 9 - سئل عليه السلام عن امرأة ولدت غلاما فشهدت القابلة أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . [ 63 ] 10 - سئل عليه السلام عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا

--> [ 57 ] الوسائل 18 : 254 / 4 . [ 58 ] الوسائل 18 : 258 / 2 . ( 1 ) ج 2 : سئل الباقر ( ع ) . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) ج 2 : قال . [ 59 ] الوسائل 18 : 258 / 3 . [ 60 ] الوسائل 18 : 258 / 4 . [ 61 ] الوسائل 18 : 263 / 27 - التهذيب 6 : 266 / 116 . [ 62 ] الوسائل 18 : 259 / 6 . [ 63 ] الوسائل 18 : 265 / 35 .