الحر العاملي

425

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 24 ] 9 - قال عليّ عليه السلام في قوله تعالى : « أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى » ( 1 ) إذا ضلَّت إحداهما عن الشهادة ، فنسيتها ذكَّرت إحداهما الأخرى بها ، فاستقاما في أداء الشهادة عند اللَّه ، وشهادة امرأتين بشهادة رجل ، وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكَّرت إحداهما الأخرى حتّى تقيما الحقّ وتنفيا الباطل إلَّا وإذا بعثهما اللَّه عزّ وجلّ يوم القيامة أعظم ( 1 ) ثوابهما . 10 - لا تجوز الشهادة إلَّا بعلم لما مرّ . [ 25 ] وقال عليه السلام ، وقد سئل عن الشهادة : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أودع . [ 26 ] وروي : أنّه لا تكون الشهادة إلَّا بعلم . 11 - الصبيّ إذا تحمّل الشهادة قبل البلوغ وشهد بها بعده قبلت لما يأتي . [ 27 ] وقال عليّ عليه السلام : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم ، وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . 12 - الكافر كذلك . [ 28 ] قال عليّ عليه السلام : اليهوديّ والنصرانيّ إذا اشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها .

--> [ 24 ] الوسائل 18 : 245 / 1 . ( 1 ) البقرة : 282 . ( 1 ) الأصل : عظم . [ 25 ] الوسائل 18 : 250 / 3 . [ 26 ] الوسائل 18 : 250 / 2 . [ 27 ] الوسائل 18 : 251 / 2 . [ 28 ] الوسائل 18 : 286 / 5 .