الحر العاملي

426

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثاني : في شهادة الزور والرجوع عن الشهادة ، وأحكامه اثنا عشر 1 - تحرم شهادة الزور لما مرّ . [ 29 ] وقال عليه السلام : من [ شهد ] ( 1 ) شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّيّ أو من كان من الناس علَّق بلسانه يوم القيامة ، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار . [ 30 ] وقال الصادق عليه السلام : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده في النار ، وكذلك من كتم الشهادة . [ 31 ] 2 - روي في الشهود : إذا رجعوا عن شهادتهم ، وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ، ولم يغرم ( 1 ) الشهود شيئا . [ 32 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن شاهد الزور ، قال : إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل . [ 33 ] 4 - سئل عليه السلام عن شاهد الزور ، ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف . [ 34 ] 5 - سئل عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع : أوهمت ضرب الحدّ وأغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت قتل .

--> [ 29 ] الوسائل 18 : 237 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 30 ] الوسائل 18 : 237 / 4 . [ 31 ] الوسائل 18 : 238 / 1 . ( 1 ) ج 2 : ولم يغرموا . [ 32 ] الوسائل 18 : 239 / 2 . [ 33 ] الوسائل 18 : 238 / 1 . [ 34 ] الوسائل 18 : 240 / 1 .