الحر العاملي
424
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 16 ] 7 - كتب رجل إلى المهديّ عليه السلام يسأله عن رجل يوقف ضيعته أو دابّته ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : لا يجوز غير ذلك ، لأنّ الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنّما قامت للمالك ، وقد قال اللَّه تعالى : « وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ » ( 1 ) . 8 - يجوز أن يشهد الشاهد بما يجده بخطَّه وخاتمه إذا حصل له العلم وأمن التزوير ، ولم يبق عنده شكّ ، وإلَّا لم يجز . [ 17 ] قال رجل للصادق عليه السلام : رجل يشهدني على شهادة فأعرف خطَّي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له . [ 18 ] وروي : لا يشهد إن رأى خطَّه في الكتاب . [ 19 ] وروي : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما . [ 20 ] وقال الصادق عليه السلام : لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك . [ 21 ] وقال عليه السلام : القلب يتّكل على الكتابة . [ 22 ] وقال عليه السلام : اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا . [ 23 ] وقال عليه السلام : احتفظوا بكتبكم ، فإنّكم سوف تحتاجون إليها .
--> [ 16 ] الوسائل 18 : 234 / 1 . ( 1 ) الطلاق : 2 . [ 17 ] الوسائل 18 : 234 / 1 . [ 18 ] الوسائل 18 : 235 / 2 . [ 19 ] الوسائل 18 : 235 / 4 . [ 20 ] الوسائل 18 : 235 / 3 . [ 21 ] الوسائل 18 : 235 / 5 . [ 22 ] الوسائل 18 : 236 / 6 . [ 23 ] الوسائل 18 : 236 / 7 .