الحر العاملي

421

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الكتاب التاسع : كتاب الشهادات ، وفيه اثنا عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في تحمّل الشهادة وأدائها ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يجب تحمّلها كفاية ويستحبّ عينا لما يأتي . [ 1 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا دعيت إلى شهادة فأجب . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ » ( 1 ) قال : قبل الشهادة ، وعن قوله : « ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » ( 1 ) قال : بعد الشهادة . [ 3 ] وروي : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يتقاعس ( 1 ) عنها . 2 - يجب أداء الشهادة ويحرم كتمانها لما مضى ويأتي . [ 4 ] وقال عليه السلام : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها ( 1 ) دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ، ولو جهة ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه

--> ( * ) كتاب الشهادات وفيه : 141 حديثا [ 1 ] الوسائل 18 : 225 / 3 . [ 2 ] الوسائل 18 : 225 / 1 . ( 1 ) البقرة : 282 . ( 1 ) البقرة : 283 . [ 3 ] الوسائل 18 : 226 / 9 . ( 1 ) تقاعس الرجل عن الأمر : تأخّر ولم يتقدّم فيه ( أقرب الموارد : قعس ) . [ 4 ] الوسائل 18 : 227 / 2 . ( 1 ) ليس في ج 2 .