الحر العاملي
408
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 65 ] 11 - روي : أنّ المولود الذي ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يقرع عليه ثمّ يورّث . [ 66 ] 12 - روي : أنّ القرعة لا تكون إلَّا للإمام . وله معارضات كثيرة ، وحمل على الحصر الإضافي بالنسبة إلى من يجهل مواقعها ، أو لا يعلم كيفيّتها ، أو لا يصلح للقضاء . الحادي عشر : في دعوى المدّعى عليه تداخل الدعاوي والبيّنات وإنكار المدّعي [ 67 ] سئل صاحب الزمان عليه السلام عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم ، وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر وله بذلك كلَّه بيّنة عادلة ، وادّعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر وله بذلك كلَّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصكاك كلَّها داخلة في الصكّ الذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة ، أم يجب عليه كلّ ما يقيم به البيّنة ؟ وليس في الصكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها ، فأجاب عليه السلام : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة ، وهي التي لا شبهة فيها ، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فإن نكل فلا حقّ له . الثاني عشر : في نبذة من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وهي كثيرة جدّا متفرّقة ، وقد صنّف بعض العلماء فيها كتابا جمع فيه أكثر من عشرين ألف قضيّة ، نذكر منها هنا ( 1 ) اثنتي عشرة [ 68 ] 1 - قضى عليه السلام في جارية شهدوا عليها أنّها قد بغت وكانت يتيمة شبّت في بيت ر
--> [ 65 ] الوسائل 18 : 580 / 2 . [ 66 ] الوسائل 18 : 189 / 9 . [ 67 ] الوسائل 18 : 199 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 68 ] الوسائل 18 : 202 / 1 .