الحر العاملي

407

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لإلحاق الولد . [ 56 ] 2 - روي في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة : أنّه يقرع بينهم ، فمن أصابته القرعة أعتق . [ 57 ] 3 - روي في الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم : أنّه يسهم بينهم . [ 58 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : القرعة سنّة . [ 59 ] 5 - قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلَّا خرج سهم المحقّ . [ 60 ] 6 - روي في دار انهدمت على قوم وبقي صبيّان : حرّ ، ومملوك ، فلم يعرفا : أنّه يقرع بينهما ، فمن خرج السهم عليه جعل له المال ، وأعتق الآخر . [ 61 ] 7 - قال أبو الحسن عليه السلام : كلّ مجهول ففيه القرعة ، فقيل له : القرعة تخطىء وتصيب ، فقال : ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ . [ 62 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : أيّ قضيّة أعدل من القرعة ، إذا فوّض الأمر إلى اللَّه . [ 63 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : جرت السنّة أنّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطىء . [ 64 ] 10 - روي : القرعة لكلّ أمر مشتبه .

--> [ 56 ] الوسائل 18 : 187 / 2 . [ 57 ] الوسائل 18 : 188 / 3 . [ 58 ] الوسائل 18 : 187 / 2 . [ 59 ] الوسائل 18 : 188 / 5 . [ 60 ] الوسائل 18 : 188 / 7 و 189 / 8 . [ 61 ] الوسائل 18 : 191 / 18 . [ 62 ] الوسائل 18 : 190 / 13 . [ 63 ] الوسائل 18 : 192 / 22 . [ 64 ] الوسائل 18 : 577 / 7 .