الحر العاملي
406
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أحدهما أنّه اشتراها ، وزعم الآخر أنّه أنتجها ، فكانا إذا ( 1 ) أقاما البيّنة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده . تتمّة : يفهم من هذه الأحاديث وغيرها ممّا مضى ويأتي أنّ مرجّحات البيّنة اثنا عشر 1 - زيادة العدد . 2 - زيادة العدالة . 3 - زيادتهما . 4 - القرعة . 5 - اليمين . 6 - القرعة مع اليمين . 7 - كون صاحب البيّنة خارجا . 8 - كونه زائدا وقد شهدت بيّنته بالسبب . 9 - كونها شهدت بالنتاج والأخرى بالشراء في الجارية . 10 - كون إحداهما تشهد بالحرّيّة والأخرى بالرقّيّة . 11 - تقدّم التاريخ في دعوى النكاح . 12 - دخول أحد الزوجين خاصّة في دعوى نكاح الأختين كما مرّ ، وأمّا القسمة نصفين فبعد العجز عن الترجيح ، وحمل على الصلح ، وكذا القسمة على عدد الشهود ، وحمل تعارض المرجّحات في بعض الصور على التخيير . العاشر : في الحكم بالقرعة في مواضع ، وفيه اثنا عشر حديثاً [ 55 ] 1 - روي : أنّ الشركاء إذا وقعوا على الأمة في طهر واحد أقرع ( 1 ) بينهم
--> ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 55 ] الوسائل 18 : 187 / 1 . ( 1 ) ج 2 : قرع .