الحر العاملي

405

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وعددهم ، أقرع بينهم على ( 1 ) أيّهم يصير اليمين ، ثمّ يجعل الحقّ له إذا حلف . [ 49 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهما قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء . [ 50 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأنّ ( 1 ) له عنده مائة درهم ، كلَّهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع باللَّه ، أنّهم يحلفون بالحقّ . [ 51 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كانت ( 1 ) له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، فجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود ، وعدّلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها . [ 52 ] 10 - قضى عليّ عليه السلام في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ، والآخر خمسة ، فقضى بها لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين . [ 53 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ . [ 54 ] 12 - كان عليّ عليه السلام إذا اختصم إليه رجلان في جارية ، فزعم

--> ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 49 ] الوسائل 18 : 185 / 11 . [ 50 ] الوسائل 18 : 183 / 7 . ( 1 ) ج 2 : أنّ . [ 51 ] الوسائل 18 : 184 / 8 . ( 1 ) ج 1 و 2 : كان . [ 52 ] الوسائل 18 : 185 / 10 . [ 53 ] الوسائل 18 : 185 / 11 . [ 54 ] الوسائل 18 : 186 / 15 .