الحر العاملي

404

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم ( 1 ) لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثر هم بيّنة واستحلفهم . [ 44 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي الدار في أيديهم ويقيم البيّنة ، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ، قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ، فقيل له : إن كان الذي ادّعى الدار قال : إن أبى هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بيّنة ، إلَّا أنّه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها . [ 45 ] 3 - اختصم رجلان إلى عليّ عليه السلام في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فاستحلفهما ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده . [ 46 ] 4 - اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين . [ 47 ] 5 - ادّعى رجلان بعيرا ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله عليّ عليه السلام بينهما . [ 48 ] 6 - كان عليّ عليه السلام ( 1 ) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء

--> ( 1 ) المذود : معلف الدابّة ( المجمع : ذود ) . [ 44 ] الوسائل 18 : 181 / 1 . [ 45 ] الوسائل 18 : 182 / 2 . [ 46 ] الوسائل 18 : 182 / 3 . [ 47 ] الوسائل 18 : 183 / 4 . [ 48 ] الوسائل 18 : 183 / 5 . ( 1 ) 1 - ج 1 و 2 : كان ( ع ) .