الحر العاملي

397

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 9 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلم يكن له بيّنة بماله ، قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي اليمين باللَّه الذي لا إله إلَّا هو لقد مات فلان ، وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلَّا فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلَّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت ، فلذلك صار عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ . [ 10 ] وروي : الحكم بردّ اليمين . وحمل على ردّ المنكر لها وغير ذلك . 5 - يمين المدّعي مع ردّ المنكر لها عليه لما تقدّم ويأتي . [ 11 ] وقال الصادق عليه السلام : تردّ اليمين على المدّعي . [ 12 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يدّعى عليه الحقّ ، ولا بيّنة للمدّعي ، قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له . [ 13 ] وسئل عليه السلام عن ذلك ، فقال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله . 6 - نكول المدّعي بعد ردّ اليمين عليه لما تقدّم ويأتي . [ 14 ] وروي : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن

--> [ 9 ] الوسائل 18 : 172 / 1 . [ 10 ] الوسائل 18 : 172 / 1 . [ 11 ] الوسائل 18 : 176 / 3 . [ 12 ] الوسائل 18 : 176 / 2 . [ 13 ] الوسائل 18 : 177 / 5 . [ 14 ] الوسائل 18 : 176 / 4 .