الحر العاملي

398

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له . [ 15 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعي عليه اليمين فأبى فلا حقّ له . 7 - الإقرار لما تقدّم ويأتي . [ 16 ] وقال عليه السلام : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . [ 17 ] وقال عليه السلام : لا أقبل شهادة الفاسق إلَّا على نفسه . 8 - القرعة ، ولها مواضع خاصّة تأتي إن شاء اللَّه . 9 - الشاهد واليمين في الدعوى الماليّة خاصّة لما مرّ . [ 18 ] وكان عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلَّا شاهدي عدل . [ 19 ] وكان عليه السلام يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ ، وقضى به عليّ عليه السلام . [ 20 ] وقال الباقر عليه السلام : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا . 10 - شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في الماليّة لما مرّ . [ 21 ] وقال أبو الحسن موسى عليه السلام ( 1 ) : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز .

--> [ 15 ] الوسائل 18 : 177 / 6 . [ 16 ] الوسائل 18 : 111 / 2 . [ 17 ] الوسائل 18 : 275 / 4 . [ 18 ] الوسائل 18 : 192 / 1 . [ 19 ] الوسائل 18 : 193 / 2 و 3 . [ 20 ] الوسائل 18 : 195 / 12 . [ 21 ] الوسائل 18 : 198 / 4 . ( 1 ) ج 2 : وقال أبو الحسن ( ع ) .