الحر العاملي
346
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 7 ] 4 - روي : أنّه يرث أخواله . [ 8 ] وروي : يوارث أخواله . [ 9 ] وروي : يرثه أخواله ، ولا يرثهم إذا لم يقرّ به الأب - والأوّل أشهر . [ 10 ] 5 - روي : أنّه لا يثبت نسب يدّعيه النساء وينكره الرجال أو ورثتهم . [ 11 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : إذا أقرّ الرجل بولد ساعة لم ينف عنه أبدا . [ 12 ] 7 - روي : أنّه لا يمكن التبرّي من الأب والابن . [ 13 ] وروي : معارض في الابن غير صريح . [ 14 ] 8 - روي : أنّ ميراث ولد الزنا للإمام ، وأنّه لا يرثه الزاني ولا الزانية . [ 15 ] وروي : أنّه كابن الملاعنة . وحمل على كون الوطء بالنسبة إلى الأمّ شبهة . [ 16 ] 9 - روي : أنّه إذا أقرّ اثنان بنسب تصادقا عليه ورث أحدهما من الآخر . [ 17 ] 10 - روي : أنّ الشركاء في الأمة إذا وقعوا عليها في طهر واحد أقرع بينهم . [ 18 ] 11 - روي : أنّ الولد المدّعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادّعاه . [ 19 ] 12 - روي : أنّ من سبي أبوه في الجاهليّة ، ثمّ أعتق وعرفت قبيلته لم يسقط نسبه ، بل يرثهم ويرثونه .
--> [ 7 ] الوسائل 17 : 561 / 2 . [ 8 ] الوسائل 17 : 561 / 3 . [ 9 ] الوسائل 17 : 563 / 7 . [ 10 ] الوسائل 17 : 563 / باب 5 . [ 11 ] الوسائل 17 : 565 / 4 . [ 12 ] الوسائل 17 : 565 / 2 و 566 / 3 . [ 13 ] الوسائل 17 : 566 / 3 . [ 14 ] الوسائل 17 : 567 / 3 و 566 باب 8 . [ 15 ] الوسائل 17 : 569 / 10 . [ 16 ] الوسائل 17 : 570 / 2 . [ 17 ] الوسائل 17 : 571 / 1 . [ 18 ] الوسائل 17 : 571 / باب 11 . [ 19 ] الوسائل 17 : 572 / باب 12 .