الحر العاملي
347
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب العاشر : في ميراث الخنثى ونحوه ، وأحكامه اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن مولود ولد له قبل وذكر ، قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيّهما سبق ؟ فإن خرج منهما جميعا ، فمن أيّهما استدرّ ؟ فإن استدرّا جميعا ، قال : فمن أبعد هما . [ 3 ] 2 - روي : أنّ عليّا عليه السلام قضى في الخنثى بعد تساوي الفرجين في البول ابتداء وانتهاء ، يعدّ أضلاعه فإن اختلفا فرجل ، لأنّ أضلاعه تنقص عن المرأة بضلع ، وهي رواية في واقعة . [ 4 ] 3 - روي : أنّ الخصيّ الذي يوثق به يعدّ أضلاعها . [ 5 ] 4 - روي : أنّه يرث نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة إذا لم يتبيّن أمره بالعلامات . وهذا أقوى دلالة وسندا .
--> ( * ) الباب العاشر وفيه : 21 حديثا [ 1 ] الوسائل 17 : 572 / 1 . [ 2 ] الوسائل 17 : 573 / 4 . [ 3 ] الوسائل 17 : 576 / 5 . [ 4 ] الوسائل 17 : 576 / 5 . [ 5 ] الوسائل 17 : 577 / 6 .