الحر العاملي

345

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الباب التاسع : في ميراث ولد الملاعنة ونحوه ، وأحكامه اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - قال الباقر عليه السلام : ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن لم تكن أمّه حيّة فلأقرب الناس إلى أمّه أخواله . [ 2 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ابن الملاعنة إذا ماتت أمّه ، من يرثه ؟ قال : أخواله . [ 3 ] وسئل عليه السلام عن ابن الملاعنة إن ماتت أمّه فورثها ثمّ مات ، من يرثه ؟ قال : عصبة أمّه . [ 4 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن ابن الملاعنة إذا أقرّ به الأب ، هل يرث الأب ؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن . [ 5 ] 3 - قال الباقر عليه السلام : إنّ ميراث ولد الملاعنة لامّه . [ 6 ] وروي : لامّه الثلث والباقي للإمام . وحمل على التقيّة .

--> ( * ) الباب التاسع وفيه : 19 حديثا [ 1 ] الوسائل 17 : 556 / 2 . [ 2 ] الوسائل 17 : 557 / 6 . [ 3 ] الوسائل 17 : 557 / 7 . [ 4 ] الوسائل 17 : 558 / 2 . [ 5 ] الوسائل 17 : 559 / 1 . [ 6 ] الوسائل 17 : 560 / 4 .