الحر العاملي
341
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الثامن : في ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، وفيه اثنا عشر حديثاً ( * ) [ 1 ] 1 - قال عليه السلام : إذا ولي الرجل الرجل فله ولاؤه ، وعليه معقلته . [ 2 ] 2 - سئل عليه السلام عن عبد اشترى عبدا من فاضل الضريبة وأعتقه ، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيتوالى [ إلى ] ( 1 ) من أحبّ هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قيل : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرّا . [ 3 ] 3 - سئل عليه السلام عن مملوك أعتق سائبة ، قال : يتولَّى من شاء وعلى من تولَّاه جريرته وله ميراثه . [ 4 ] 4 - سئل عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه .
--> ( * ) الباب الثامن وفيه : 14 حديثا [ 1 ] الوسائل 17 : 546 / 4 . [ 2 ] الوسائل 17 : 545 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والتهذيب . [ 3 ] الوسائل 17 : 546 / 3 . [ 4 ] الوسائل 17 : 546 / 5 .