الحر العاملي
342
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 5 ] 5 - قضى عليّ عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولَّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . [ 6 ] 6 - سئل أحدهما عليهما السلام عن السائبة والذي كان من أهل الذمّة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه ، [ له ] ( 1 ) ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . [ 7 ] 7 - قال الباقر عليه السلام : من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال . [ 8 ] 8 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن قوله تعالى : « والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 1 ) قال : إنّما عنى بهم الأئمّة عليهم السلام بهم عقد اللَّه أيمانكم . [ 9 ] 9 - قال عليه السلام : الإمام وارث من لا وارث له . [ 10 ] 10 - قال عليه السلام : مات رجل على عهد عليّ عليه السلام فدفع ماله إلى همشهريجه يعني أهل بلده . [ 11 ] وروي : فقراء أهل بلده . [ 12 ] وروي : همشهريجه . [ 13 ] 11 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل مات وليس له وارث إلَّا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم ، إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه .
--> [ 5 ] الوسائل 17 : 546 / 6 . [ 6 ] الوسائل 17 : 547 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 7 ] الوسائل 17 : 547 / 1 . [ 8 ] الوسائل 17 : 548 / 2 . ( 1 ) النساء : 33 . [ 9 ] الوسائل 17 : 548 / 5 . [ 10 ] الوسائل 17 : 554 / 2 . [ 11 ] الوسائل 17 : 554 / 11 . [ 12 ] الوسائل 17 : 552 / 3 . [ 13 ] الوسائل 17 : 554 / 1 .