الحر العاملي
340
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 7 ] 7 - قال عليه السلام : الولاء لمن أعتق . [ 8 ] 8 - قال عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب . [ 9 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه إلَّا أن يكون له وارث غيرها . [ 10 ] 10 - قال عليّ بن الحسين عليهما السلام : حقّ مولاك الذي أنعمت عليه أن يعلم أنّ اللَّه جعل عتقك له وسيلة إليه ، وأنّ ثوابك منه في العاجل ميراثه إذا لم يكن [ له ] ( 1 ) رحم . [ 11 ] 11 - روي : أنّ المكاتب إذا مات ولا قرابة له فميراثه للإمام لا للمولى . [ 12 ] 12 - روي : أنّ المعتق إذا مات فالولاء لأولاده . وقد مرّ في العتق .
--> [ 7 ] الوسائل 17 : 543 / 2 . [ 8 ] الوسائل 17 : 47 / 2 . [ 9 ] الوسائل 17 : 543 / 1 . [ 10 ] الوسائل 17 : 544 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 11 ] الوسائل 17 : 544 / باب 4 . [ 12 ] الوسائل 17 : 538 / باب 1 .