الحر العاملي
334
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء . [ 19 ] وقال الصادق عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قيل : كيف ترث من الأصل ( 1 ) ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم [ فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم ] ( 1 ) داخل بسببها . [ 20 ] وسئل عليه السلام عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب [ والبناء ] ( 1 ) والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قيل : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه . [ 21 ] وروي : أنّما ذلك لئلَّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم . [ 22 ] وقال عليه السلام : لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل . السابع : في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركت زوجته ، وكذا الزوجة التي لها ولد منه ، وقد مرّ عموما [ 23 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ( 1 ) الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت . أقول : حمل على التقيّة ، وعلى ذات الولد لما روي في النساء : إذا كان لهنّ
--> [ 19 ] الوسائل 17 : 518 / 2 . ( 1 ) الوسائل والفروع : من الفرع . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 20 ] الوسائل 17 : 518 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 21 ] الوسائل 17 : 519 / 7 . [ 22 ] الوسائل 17 : 522 / 16 . [ 23 ] الوسائل 17 : 522 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 2 .