الحر العاملي
335
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ولد أعطين من الرباع . الثامن : في اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت [ 24 ] قال رجل للصادق عليه السلام : إنّ ابن أبي ليلى قضى في امرأة ماتت ولها زوج وتركت متاعا ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلَّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، ثمّ رجع ( 1 ) عن هذا القضاء ، فقال الرجل للصادق عليه السلام : ما تقول أنت ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقال : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها - يعني جبلي مكَّة - لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعى فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البيّنة . [ 25 ] وروي : أنّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنّ من بين لابتيها يعلم أنّ المرأة تنقل من بيتها المتاع . وحمل على متاع النساء وما يكون للرجال والنساء . [ 26 ] وروي : له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما . وحمل على التقيّة ، والصلح . التاسع : فيمن طلَّق واحدة من أربع وتزوّج أخرى ، ثمّ مات فاشتبهت المطلَّقة [ 27 ] سئل الباقر عليه السلام عن ذلك ، فقال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلَّق من
--> [ 24 ] الوسائل 17 : 523 / 1 . ( 1 ) الأصل : يرجع . [ 25 ] الوسائل 17 : 525 / 5 . [ 26 ] الوسائل 17 : 525 / 4 . [ 27 ] الوسائل 17 : 525 / 1 .