الحر العاملي
333
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
غيرها ، قال : يدفع المال كلَّه إليها . السادس : فيما لا ترث الزوجة غير ذات الولد من عينه أو قيمته [ 12 ] قال الباقر عليه السلام : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه . [ 13 ] وروي : الرقيق - مكان الفرش . [ 14 ] وقال عليه السلام : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا . [ 15 ] وقال عليه السلام : إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلَّا أن يقوّم الطوب ( 1 ) والخشب فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب أو الخشب . [ 16 ] وروي : من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار . [ 17 ] وقال عليه السلام : إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، فقيل له : إنّ الناس لا يأخذون ( 1 ) بهذا ، فقال : إذا ولَّيناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلَّا ضربناهم بالسيف عليه . [ 18 ] وقال عليه السلام : إنّ ( 1 ) النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلَّا
--> [ 12 ] الوسائل 17 : 517 / 1 . [ 13 ] الوسائل 17 : 520 / 12 . [ 14 ] الوسائل 17 : 518 / 4 . [ 15 ] الوسائل 17 : 519 / 5 . ( 1 ) الطوب : الآجر شاميّة أو روميّة ( اللسان : طوب ) . [ 16 ] الوسائل 17 : 521 / 15 . [ 17 ] الوسائل 17 : 520 / 11 . ( 1 ) ج 1 و 2 : لا يرضون . [ 18 ] الوسائل 17 : 521 / 13 . ( 1 ) ليس في ج 1 و 2 .