الحر العاملي
329
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الخامس : في ميراث الأعمام والأخوال ( * ) وقد مرّ أكثر أحكامه ، ونذكر هنا اثني عشر حديثاً [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام : المال لمن هو ، للأقرب أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب . [ 2 ] 2 - روي : أنّ في كتاب عليّ عليه السلام : رجل مات وترك عمّه وخاله ، فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث . [ 3 ] 3 - قال الباقر عليه السلام في عمّة وخالة : الثلث والثلثان . [ 4 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إذا اجتمعت العمّة والخالة فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث . [ 5 ] 5 - قال عليه السلام : كان عليّ عليه السلام يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو . [ 6 ] 6 - روي في عمّ وخال : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال .
--> ( * ) الباب الخامس وفيه : 12 حديثا [ 1 ] الوسائل 17 : 504 / 2 . [ 2 ] الوسائل 17 : 504 / 1 . [ 3 ] الوسائل 17 : 505 / 2 . [ 4 ] الوسائل 17 : 505 / 4 . [ 5 ] الوسائل 17 : 506 / 7 . [ 6 ] الوسائل 17 : 506 / 8 .