الحر العاملي

330

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 7 ] 7 - قال عليه السلام في عمّ وعمّة : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث . [ 8 ] 8 - سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عن رجل مات وترك خالتيه ومواليه ، قال : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه ، المال بين الخالتين . [ 9 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : عمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لامّه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه . أقول : أولويّة المتقرّب بالأب وحده باعتبار زيادة الميراث لما مرّ . [ 10 ] 10 - قال الصادق عليه السلام لرجل : أيّما أقرب ، ابن عمّ لأب وأمّ ، أو عمّ لأب ؟ فقال : قال عليّ عليه السلام : أعيان بني الأمّ أقرب من بني العلَّات ، فقال : جئت بها من عين صافية ، إن عبد اللَّه أخو أبي طالب لأبيه وأمّه . [ 11 ] 11 - قال عليه السلام في ابن عمّ وخالة : المال للخالة . وقال في ابن عمّ وخال : المال للخال . وقال في ابن عمّ وابن خالة : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) . [ 12 ] 12 - روي عن الأئمّة عليهم السلام : أنّ من ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأمّ فالمال كلَّه لابن العمّ للأب والأمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين ( 1 ) .

--> [ 7 ] الوسائل 17 : 506 / 9 . [ 8 ] الوسائل 17 : 506 / 1 . [ 9 ] الوسائل 17 : 507 / 1 . [ 10 ] الوسائل 17 : 508 / 2 . [ 11 ] الوسائل 17 : 509 / 4 . ( 1 ) النساء : 11 . [ 12 ] الوسائل 17 : 509 / 5 . ( 1 ) سقط من أوّل الباب الخامس إلى هنا من ج 2 .