الحر العاملي

313

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على ( الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على ) ( 1 ) الأبوين والبنت على قدر سهامهم أو على أحدهما ( 1 ) والبنت كذلك ، ولا يردّ على المرأة شيء ، ولا على الزوج إن كان مكانها . [ 51 ] وروي : أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد ويرثون ميراثهم ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ( 1 ) ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يشترط في حجب الإخوة الأمّ كونهم من الأبوين أو أب لا من الأمّ وحدها لما مرّ . [ 52 ] وقال الباقر عليه السلام في قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » ( 1 ) يعني إخوة لأب وأمّ وإخوة لأب . [ 53 ] وقال الصادق عليه السلام في الإخوة من الأمّ : لا يحجبون الأمّ عن الثلث . [ 54 ] وقال عليه السلام في هذه الآية : أولئك الإخوة من الأب ، إذا كان الإخوة من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثلث .

--> ( 1 ) ليس في ج 1 و 2 . ( 1 ) ج 2 : على أحدهم . [ 51 ] الوسائل 17 : 466 / 3 . ( 1 ) ج 2 : ويرثون . [ 52 ] الوسائل 17 : 456 / 8 . ( 1 ) النساء : 11 . [ 53 ] الوسائل 17 : 454 / 1 . [ 54 ] الوسائل 17 : 454 / 2 .