الحر العاملي
314
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 55 ] وسئل عليه السلام عن رجل مات وترك أبويه وإخوة لامّ ، قال : اللَّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث . [ 56 ] وقال عليه السلام : ليس للإخوة شيء نقصوا الأمّ وزادوا الأب . [ 57 ] وقال عليه السلام : لا يحجب الأمّ الإخوة والأخوات من الأمّ ما بلغوا . 2 - لا يحجب الأمّ عن الثلث من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات . [ 58 ] قال الصادق عليه السلام : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الأمّ عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأمّ . [ 59 ] وقال عليه السلام : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الأمّ عن الثلث ، وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن . [ 60 ] وقال عليه السلام : لا يحجب الأمّ عن الثلث إلَّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ أو لأب . [ 61 ] وقال عليه السلام : لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخا وأختين . [ 62 ] وروي : أو أكثر من ذلك . 3 - لا تحجب الإخوة الأمّ إلَّا مع وجود الأب لما مرّ . [ 63 ] وقال الصادق عليه السلام : الأمّ لا تنقص عن الثلث أبدا إلَّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا .
--> [ 55 ] الوسائل 17 : 455 / 5 . [ 56 ] الوسائل 17 : 455 / 6 . [ 57 ] الوسائل 17 : 459 / 1 . [ 58 ] الوسائل 17 : 456 / 1 . [ 59 ] الوسائل 17 : 456 / 1 . [ 60 ] الوسائل 17 : 457 / 3 . [ 61 ] الوسائل 17 : 458 / 7 . [ 62 ] الوسائل 17 : 459 / 1 . [ 63 ] الوسائل 17 : 458 / 1 .